السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

340

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

4 - الوصيّة : عُرّفت الوصية بأنّها : تمليك عين أو منفعة بعد الوفاة على وجه التبرُّع « 1 » . ( انظر : وصيّة ) 5 - العارية : عُرّفت العارية بأنّها : عقد ثمرته التبرُّع بالمنفعة ، كما عرِّفت بأنّها تمليك المنافع مجّاناً ، وما ذُكر في تعريفها يرجع إلى أنّها تمليك أو إباحة المنافع بلا عوض « 2 » . ( انظر : عارية ) 6 - الإبراء : عُرِّف الإبراء بأنّه : إسقاط محض وتبرّع بلاعوض « 3 » . ( انظر : إبراء ) 7 - القرض : حيث يتبرّع المقرض بانتفاع المستقرض بالعين التي أقرضها إياه « 4 » ، وقد صرّح الشربيني الشافعي بأنّ في القرض شائبة تبرّع « 5 » . ( انظر : قرض ) خامساً - الحكم التكليفي : حثّت الشريعة على التبرّعات المندوبة وفعل الخير وتقديم المعروف للآخرين ، قال تعالى : « وَتَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوى وَلا تَعاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوانِ » « 6 » ، فإنّ التبرّع بأنواعه المختلفة هو من عمل الخير ، وقد رغّبت الشريعة في الصدقة والوقف والهبة ، فقد روي عن النبي ( ص ) أنّه قال : « تهادوا تحابوا » « 7 » ، كما حثّت على إعانة المؤمنين ورفع حوائجهم وإغاثتهم ونحو ذلك ممّا يتحقّق في ضمنه نوع من أنواع التبرّع . ويختلف حكم التبرّع بحسب اختلاف الموارد وما يطرأ عليه من أحوال ، فقد يكون التبرّع مستحبّاً مثل الصدقات المستحبّة والأوقاف العامّة والوصيّة ، وقد يكون التبرُّع مكروهاً مثل التبرّع للفسّاق

--> ( 1 ) جواهر الإكليل 28 : 241 . تكملة فتح القدير 8 : 416 . حاشية الصاوي 4 : 579 . مغني المحتاج 3 : 38 - 39 ، 71 . كشّاف القناع 4 : 336 . الموسوعة الفقهية الكويتيّة 41 : 221 . الفقه الإسلامي وأدلته 4 : 86 . ( 2 ) جواهر الكلام 27 : 156 - 157 . حاشية ابن عابدين 4 : 502 . الشرح الصغير 3 : 570 . شرح المنهاج وحواشيه 5 : 115 . المغني 5 : 220 ط الرياض . الموسوعة الفقهية الكويتيّة 5 : 181 . ( 3 ) مفتاح الكرامة 5 : 381 . مغني المحتاج 3 : 47 . بدائع الصنائع 6 : 41 . ( 4 ) غنية النزوع : 239 . ( 5 ) مغني المحتاج 2 : 118 . ( 6 ) المائدة : 2 . ( 7 ) الأدب المفرّد : 155 رقم 594 ط السلفية .